علي أصغر مرواريد
307
الينابيع الفقهية
أجزأت الصلاة لجواز تجديد الفسق . مسألة [ 44 ] : إذا استأجر شخصا على أن يكفل حيوانا معينا وما يتجدد من نسله مدة سنين معينة ، هل يصح ذلك أم لا ؟ وبالجملة إذا لم يصح ذلك فما الوسيلة إلى الصحة مع أنه محتاج إليه ؟ الجواب : بل صحيح إذا كان أمر الكفالة معلوم كعلف وسقي ومبيت وحفظ ، فإن كان رعيا لم يحتج إلى تقدير ، وإن كان علفا قدره بالمكيال أو الميزان . مسألة [ 45 ] : لا يجوز للنائب في الصلاة عن الميت التشاغل بغيرها إلا في الأمور الضرورية التي لا بد منها ، ولا له أن يشتغل بالعلم إلا في وقت الاستراحة أو ما لا بد منه كتعليم الواجب المضطر إليه . مسألة [ 46 ] : قال دام ظله : تجوز التولية في الإجارة على الظاهر . مسألة [ 47 ] : قوله : وفيه تفصيل هو أن يقال : إن كانت الإجارة مدة معينة ومضت استقرت الأجرة ولو لم ينتفع ، أما لو كانت لعمل غير معين وجبت أجرة المثل دون المعينة . مسألة [ 48 ] : لو استؤجر على الحج أو الزيارة وجب أن ينوي من بلد الاستئجار ، ولو ترك النية صح الحج ولو كان عمدا ، ويأثم ويستعاد منه ما قابل التفاوت ، قال : وكذا لو نذر الحج أو الزيارة وجب أن ينوي من بلد النذر ، ولو ترك النية يصح .